ضوابط الترقيات لأعضاء هيئة التدريس

القواعد التنفيذية لمواد اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالترقيات العلمية في جامعة القصيم

جميع القواعد التنفيذية الواردة للمواد التالية جاءت مفسرة للمادة كلها أو بعضها. ولذلك يبقى العمل بالجزء الذي لم يفسر بقاعدة تنفيذية ملزما بالصيغة الواردة في المادة.

المادة الحادية والعشرون


يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:

  • خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
  • استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثون من هذه اللائحة.
  • أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مساعد .

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والعشرون :


  • تحتسب المدة اللازمة لاستحقاق الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك من تاريخ قرار المجلس العلمي بتعيين المتقدم للترقية على رتبة أستاذ مساعد ما عدا المنقولة خدماتهم إلى الجامعة للتعيين على رتبة أستاذ مساعد فتحسب المدة من تاريخ مباشرته في الجامعة على هذه الرتبة.
  • يجوز لأعضاء هيئة التدريس السعوديين غير المتفرغين بالجامعة التقدم بطلب الترقية لرتبة أستاذ مشارك.

المادة الثانية والعشرون


يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ :

  • خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة .
  • استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثون من هذه اللائحة.
  • أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مشارك.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والعشرون :


  • تحتسب المدة اللازمة لاستحقاق الترقية إلى رتبة أستاذ من تاريخ قرار المجلس العلمي بترقية المتقدم علمياً على رتبة أستاذ مشارك.
  • يجوز لأعضاء هيئة التدريس السعوديين غير المتفرغين بالجامعة التقدم بطلب الترقية لرتبة أستاذ.

المادة الثالثة والعشرون


لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والعشرون:


  • يجوز لعضو هيئة التدريس التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر. وعلى المجلس العلمي استكمال الإجراءات على ألا تتم ترقيته علميا إلا بعد إتمام المدة النظامية المحددة وهي أربع سنوات.
  • يبدأ احتساب المدة النظامية من تاريخ قرار المجلس العلمي بتعيينه على رتبة أستاذ مساعد أو ترقيته إلى أستاذ مشارك.

المادة الرابعة والعشرون


تحتسب مدة الإعارة والندب والإيفاد لأغراض الترقية على النحو الآتي:

  • كامل المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة علمية وكان العمل في مجال التخصص.
  • نصف المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص.
  • لا تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون:


يحدد المجلس العلمي فيما إذا كان عمل عضو هيئة التدريس المعار أو المنتدب أو الموفد في غير مجال التخصص بناءٌّ على توصية مجلسي القسم والكلية.

المادة الخامسة والعشرون


تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير الآتية :

  • الإنتاج العلمي.
  • التدريس.
  • خدمة الجامعة والمجتمع.

المادة السادسة والعشرون


إجراءات الترقية:

  • يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن مايلي :
    • بيان بالمؤهلات العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.
    • بيان بالنشاطات التدريسية.
    • بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.
    • خمس نسخ على الأقل من الإنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.
    • أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.
    • أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي.
  • ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط والإجراءات ويوصي برفع الطلب إلى مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية.
  • ينظر مجلس الكلية في الطلب بناء على توصية مجلس القسم. ويرشح عدداً من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.
  • يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية. ويقوم بعد الدراسة بما يأتي:
    • اختيار خمسة محكّمين لتقويم البحوث. يختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من غيرهم ثلاثة منهم أساسيون والرابع فاحصاً احتياطيا أولاً والخامس فاحصاً احتياطياً ثانياً يلجأ إليهما عند الحاجة.

ويجب أن يكون اثنان من المحكمين الثلاثة -على الأقل- من خارج الجامعة.

  • إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سرية لتقويمها وفق النموذج الذي يعد من قبل المجلس العلمي.
  • اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته. وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين.والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.
  • إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف الإنتاج العلمي. يقوم بتحديد مصير الأبحاث المقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى. على أن يشتمل الحد الأدنى للترقية في حال طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحثية جديدة على -الأقل- للمتقدم للترقية إلى أستاذ مشارك ووحديتين بحثيتين جديدتين – على الأقل- للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والعشرون:


أولاً: الشروط الواجب توافرها في المحكمين:
  • يجب أن يكون المحكّم عضو هيئة تدريس. ينتمي إلى مؤسسة علمية. ويجوز الاستعانة به للتحكيم بعد تقاعده من المؤسسة العلمية.
  • يجب أن يكون المحكم متخصصا في المجال العلمي للمتقدم.
  • يجب أن يكون المحكم مجيداً للغة التي كتبت بها البحوث المنشورة أو المواد العلمية المراد تحكيمها.
  • يراعى ألا يكون لأحد المحكمين علاقة قربى بالمتقدم إلى الدرجة الرابعة.كما يراعى ألا يكون بينهما اتصال علمي مثل التدريس أو الإشراف أو التعاون البحثي وما في حكمها.
  • لا يجوز أن يكون المحكم منتميا للجامعة التي تخرج فيها المتقدم سواء في البكالوريوس أو الماجيستير أو الدكتوراه. ولا للجامعة التي يعمل فيها حالياً.
  • يلتزم المحكم بنماذج التحكيم المعتمدة من قبل المجلس العلمي وتسليمها مكتملة.
ثانياً: تكون الإجراءات تجاه البحوث العلمية في حال عدم الترقية كما يلي:
  • تستبعد البحوث العلمية التي يقل مجموع متوسط درجة التقييم لها عن (35) خمس وثلاثون درجة للمتقدم لرتبة أستاذ مشارك وعن (40) اربعون درجة للمتقدم لرتبة أستاذ.
  • يجب أن يستبدل المتقدم للترقية مرة أخرى بكل بحث مستبعد بحثا جديداً على ألا تقل الأبحاث الجديدة عن وحدة بحثية للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ولا عن وحدتين بحثيتين جديدتين للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.
  • يراعى في تحديد ما يستبعد من البحوث العلمية التقييم العلمي للبحوث وتقارير المحكّمين والدرجات التي حصل عليها وأسباب الحكم على البحث.
  • يجب ألا يتقدم عضو هيئة التدريس مرة أخرى للترقية قبل ستة أشهر من تاريخ قرار المجلس بعدم الترقية.
ثالثاً: يجب أن يحتوي ملف الترقية الخاص بعضو هيئة التدريس على ما يلي :
  •  مذكرة عميد الكلية الموجهة للمجلس العلمي.
  • استمارة طلب الترقية المعتمدة من المجلس العلمي.
  • نموذج إقرار من المتقدم بعدم الاستلال أو الانتحال في الإنتاج العلمي مع اعتماده من اللجنة العلمية بالقسم.
  • إرفاق بيان الخدمة مصدقا من عمادة الموارد البشرية.
  • صورة من توصية مجلسي القسم والكلية بالموافقة على الترقية.
  • صورة من أصل قرار التعيين على رتبة أستاذ مساعد. أو قرار الترقية لرتبة أستاذ مشارك.
  • نُسخة ورقية واحدة من الإنتاج العلمي المنشور، وخطاب قبول النشر للبحث المقبول للنشر.
  • نُسخ رقمية من المرفقات المطلوبة والانتاج العلمي؛ (استمارة طلب الترقية - جميع البحوث- خطابات قبول النشر للبحوث غير المنشورة). على قرص ممغنط أو ذاكرة خارجية.
رابعاً: تقوم اللجنة الدائمة للترقيات العلمية بالمجلس العلمي بما يلي:
  • فحص ملف المتقدم للترقية للتحقق من استيفائه شروط الترقية. وفي حال عدم استيفائه لذلك يعاد الملف للكلية.
  • التحقق من خطابات القبول للنشر ومطابقتها للأصول.
  • حساب عدد الوحدات البحثية الْمُحصّلة للمتقدم.
  • التأكد من مناسبة المحكمين الموصى بهم لتحكيم بحوث الترقية.
  • التوصية للمجلس العلمي باستكمال إجراءات الترقية واختيار المحكمين لفحص الإنتاج العلمي في حال استيفاء المتقدم الشروط المطلوبة للترقية.

خامساً: يطلع المجلس العلمي على محضر اللجنة الدائمة للترقيات العلمية وعلى مرفقات معاملة الترقية والانتاج العلمي لاتخاذ القرار بشأن اختيار المحكّمين, الذين يتم تحديدهم وفقاً للمادة السادسة والثلاثين: لفحص الإنتاج العلمي وفقاً لما ورد في المادة التاسعة والعشرون.

سادساً: ترسل أمانة المجلس المرفقات المطلوبة والانتاج العلمي للمحكمين الذين اختارهم المجلس العلمي للتحكيم.

سابعا : بعد اكتمال وصول تقارير المحكّمين. تتم دراستها من قبل اللجنة الدائمة للترقيات العلمية وترفع توصيتها إلى المجلس العلمي.

ثامنا : يطلع المجلس على توصية اللجنة الدائمة للترقيات العلمية وعلى تقارير كل من المحكمين والقسم والكلية والدرجات التي حصل عليها كل بحث ثم يتخذ قرارا بالموافقة على الترقية أو عدمها.
تاسعا: تتولى أمانة المجلس العلمي إفادة المتقدم وإفادة عمادة الموارد البشرية بقرار المجلس العلمي بالموافقة على الترقية بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.

المادة السابعة والعشرون


يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس (100) مائة نقطة مقسمة على النحو التالي :

(60) ستون نقطة للإنتاج العلمي.

(25) خمس وعشرون نقطة للتدريس.

(15) خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع.

ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من المجلس العلمي.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والعشرون:


يكون تقييم مشاركة عضو هيئة التدريس في نشاط التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع على النحو الآتي :

أولاً : التدريس وتوزع نقاطه كما يلي:
  • العبء التدريسي وله (15) نقطة. توزع كما يلي:
    • يمنح المتقدم النقاط كاملة عند إكماله العبء التدريسي حسب الرتبة العلمية من الوحدات التدريسية وتشمل كل ما يحتسب نظاما مثل المحاضرات والتدريب العملي والإشراف العلمي على الرسائل العلمية.
    • يتم حساب متوسط آخرثمانية فصول دراسية بما فيها الفصل الدراسي الذي قدم فيه الطلب.
    • عند عدم اكتمال العبء التدريسي للمتقدم بسبب عدم وجود أعباء تدريسية كافية. فيحتسب للمتقدم درجة العبء التدريسي كاملة بعد تقديم ما يثبت ذلك من القسم والكلية.
    • عند عدم اكتمال العبء التدريسي للمتقدم - مع إمكانية ذلك - فيتم خصم درجة عن كل ساعة تدريسية أقل من النصاب التدريسي المعتمد حسب المتوسط الحسابي للعبء التدريسي لآخر ثمانية فصول دراسية.
    • تحتسب نقاط العبء التدريسي كاملة للفترة التي كلف بها المتقدم بأعمال إدارية حال قيامه بالحد الأدنى من العبء التدريسي وفقا للمادة الثانية والأربعين من اللائحة. وما يناظر ذلك من مهام إدارية يكلف المتقدم وفق قرار إداري صادر من صاحب الصلاحية.
  • جودة الأداء التدريسي والالتزام بالساعات التدريسية يخصص له (10) نقاط تمنح وفق النموذج الذي يعتمد على تقويم الطلبة ورئيس القسم ويعتمده عميد الكلية.
  • لا تقبل معاملة المتقدم للترقية إذا قل متوسط العبء التدريسي عن ثلاث وحدات تدريسية.
 ثانياً: خدمة الجامعة والمجتمع ويتم توزيع نقاطها حسب الآتي :
  • تخصص (10) نقاط من (15) نقطة لخدمة الجامعة مثل رئاسة القسم.وكالة الكلية أو العمادة المساندة أو عمادتهما. المشاركة في البرامج والتدريب غير الصفية داخل الجامعة. عضوية اللجان بالقسم والكلية. وأي مشاركات أخرى تتم بتكليف من الجامعة. أو وزارة التعليم وما شابه ذلك . ويحسب للمتقدم عن كل خدمة صدر بها قرار من رئيس الجامعة نقطتان عن كل قرار, وما عداه فيحسب له نقطة واحدة.
  • تخصص (5) نقاط من (15) نقطة لخدمة المجتمع. ويدخل في ذلك كل ما يقدمه المتقدم لخدمة المجتمع مع إرفاق ما يثبت ذلك. ويحسب له نقطة واحدة عن كل خدمة واحدة للمجتمع.
  • يجب ألا يقل ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية في نشاطي التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع عن(30) نقطة من إجمالي النقاط البالغة (40) نقطة.

المادة الثامنة والعشرون


يجب ألا يقل مجموع ما حصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن(60) ستون نقطة, على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن (35) خمس وثلاثون نقطة في مجال الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و(40) أربعون نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ. وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثلاثة. أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع آراء المحكمين الثلاثة. وفي حال موافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة الثالث, يحال الإنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً.

المادة التاسعة والعشرون


 

 يدخل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يلي :

  • البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة. ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجلات المحكمة.
  • البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
  • البحوث المحكّمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.
  • المحكّم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية. ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
  • تحقيق الكتب النادرة المحكم. ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
  • الترجمة المحكّمة للكتب العلمية المتخصصة. ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
  • الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي. وتكون خاضعة للتحكيم. ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
  • الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات الاختراع التي يعترف بها المجلس العلمي.
  • النشاط الإبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة. بناء على توصية المجلس العلمي. ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والعشرون:


أولاً: تكون المجلات المقبولة لنشر الأبحاث فيها ضمن أحد التصنيفات التالية:
  • المجلات المحكمة الصادرة من الجامعات السعودية شريطة أن يكون قد صدر منها ستة أعداد منتظمة على الأقل أو أن يكون قد مر على صدورها ثلاث سنوات بانتظام.
  • المجلات العلمية المحكمة المصنفة في إحدى قواعد البيانات وخدمات الفهرسة الآتية:
    • شبكة العلوم : WoS "Web of Science" وتشمل:
      • Science Citation lndex
      • social Sciencec Citation lndex
      • Arts & Humanities Citation lndex
      • Conference Proceedings Citaion lndex
      • Book Citation lndex
      • Emerging Sources Citation lndex
    •  SCOPUS
    •  EBSCO
    •  PubMed
  • المجلات العلمية المحكمة الصادرة مما لم يرد في (1 أو 2 ) فيقبل منها ما يعتمده المجلس العلمي وفق المعايير التالية:
    • أن تكون صادرة من مؤسسة تعليمية أو بحثية أو جمعية أو هيئة علمية أو منظمة عالمية أو إقليمية غير تجارية.
    • أن يكون للمجلة رئيس تحرير برتبة أستاذ مشارك على الأقل.
    • ألا تقل الرتبة العلمية لجميع أعضاء هيئة التحرير عن رتبة أستاذ مشارك أو ما يعادلها.
    • أن يظهر في المجلة قواعد نشر تبين أنها تشترط التحكيم العلمي.
    • أن يكون للمجلة رقم إيداع دولي ردمك/ ISSN .
    • أن تكون مجال النشر المجلة يشمل التخصص العام للبحث المنشور.
    • أن يكون للمجلة نشر إلكتروني.
  • يقوم المجلس العلمي بمراجعة قوائم المجلات وقواعد البيانات ومعايير قبول المجلات العلمية الواردة في (1) و (2) و (3) وتحديثها دورياً عند الحاجة.ويجوز للمجلس العلمي استبعاد أي مجلة إذا ثبت مخالفتها لهذه المعايير الواردة في (1) و (2) و (3).

ثانياً: لا يتم قبول الإنتاج العلمي للمتقدم للترقية ما لم يتم وضع اسم الجامعة عنواناً مرجعياً أساسياً للمتقدم للترقية وفق الصيغة التالية:

اسم القسم. اسم الكلية, جامعة القصيم

Address : Department of .... College of ..... Qassim University

ويكتب على البحث البريد الإلكتروني الرسمي الممنوح من الجامعة فقط. ويجوز الإشارة إلى عنوان جامعة أو مؤسسة علمية أخرى حال المشاركة البحثية أو الإعارة ونحوهما بعد الإشارة إلى جامعة القصيم.

 ثالثاً : إذا انتقل المتقدم للترقية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها, للعمل بجامعة القصيم. فيجب ألا يقل إنتاجه العلمي المنشور أو المقبول للنشر الذي يحمل اسم جامعة القصيم. وفق ما ورد في (ثانياً) من القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والعشرون عما يلي :
  • وحدة واحدة للترقية لرتبة أستاذ مشارك ووحدتين للترقية لرتبة أستاذ إذا أمضى أقل من سنتين في جامعة القصيم.
  • وحدتين للترقية لرتبة أستاذ مشارك وثلاث وحدات للترقية لرتبة أستاذ إذا أمضى سنتين ولم يتجاوز ثلاث سنوات في جامعة القصيم.
  • ثلاث وحدات للترقية لرتبة أستاذ مشارك وأربع وحدات للترقية لرتبة أستاذ إذا أمضى ثلاث سنوات ولم يتجاوز أربع سنوات في جامعة القصيم.
  • يجب أن يحمل كل إنتاجه العلمي اسم جامعة القصيم إذا أمضى فيها أكثر من أربع سنوات. وللمجلس العلمي الاستثناء مما جاء في (ثانيا) لمبررات يقتنع بها.
رابعاً: تطبق معايير قبول المجلات الورقية على المجلات الإلكترونية التي ليس لها نسخة ورقية.
خامساً: يشترط في البحوث المقدمة للترقية ما يلي:
  • ألا تقل البحوث الأصيلة (Original/Research Articles) عن وحدتين بحثيتين للمتقدمين للترقية لرتبة أستاذ مشارك. وثلاث وحدات ضمن الحد الأدنى للمتقدمين للترقية لرتبة أستاذ.
  • ألا تزيد المقالات الاستعراضية (Review Articles)عن وحدة بحثية واحدة .
  • يقبل من فئات الإنتاج العلمي التالية مجتمعة ما لا يزيد عن وحدة واحدة .
    • تقرير حالة (Case Reports)
    • تقرير دراسة (Study Reports )
    • دراسة الحالة ( Case Study )
    • اتصال مختصر( Brief Communication )
    • اتصال قصير (Short Communication)
    • اتصال خاص ( Special Communication )
    • مقالة قصيرة (Short Articles)
    • ملاحظة علاجية (Therapeutic Note)
    • ملاحظة بحثية (Research Note)
    • مذكرة تقنية (Technical Note)
    • تقرير فني (Technical Report)
    • وجهة نظر فنية (Point of Technique)
    • تقرير تركيب كيميائي( Chemical Structure Report)
سادساً: لا يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية الأعمال التالية:
  • خطاب إلى المحرر Letters to the Editor
  • مراجعة الكتب  Book Reviews
  • خطابات سريرية Clinical Letters
  • تحرير  Editorial
  • مراسلة   Correspondence
  • مناظرة Debate
سابعاً: يقبل من البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة وحدة واحدة فقط وفق الشروط التالية:
  • أن يكون المؤتمر أو الندوة العلمية المتخصصة منظماً من قبل جامعة أو مركز أبحاث أو جمعية علمية أو منظمة إقليمية أو دولية متخصصة في مجال المؤتمر.
  • أن تكون الأبحاث المقبولة في المؤتمر أو الندوة العلمية قد خضعت للتحكيم وتم نشرها أو قبولها للنشر كاملة في السجل العلمي للمؤتمر.
ثامناً: يشترط لاعتماد خطابات قبول النشر في المجلات العلمية المحكمة أو السجل العلمي للمؤتمرات والندوات أو مراكز البحوث ما يلي:
  • أن تكون الإفادة بقبول النشر مطبوعة على المطبوعات الرسمية للجهة أو مرسلة عبر البريد الإلكتروني الرسمي من الجهة التي تقوم بالنشر.
  • ألا تكون خطابات القبول مبدئية أو مشروطة.
تاسعاً: تقبل الكتب العلمية المؤلفة أو المحققة أو المترجمة للترقية وفق ما يلي:
  • يجب أن تكون الكتب أو الفصول من الكتب محكمة علمياً من المجلس العلمي أو من جهة مقبولة لدى المجلس العلمي ومشاراً لاسم الجامعة بالصيغة المقبولة عند اسم المؤلف .
  • يحتسب الكتاب وحدة واحدة إذا كان المتقدم منفرداً بالتأليف أو التحقيق أو الترجمة. ونصف وحدة إذا اشترك معه مؤلف واحد. وربع وحدة إذا زاد عدد المؤلفين عن اثنين.
  • إذا اقتصر التأليف أو التحقيق أو الترجمة على فصل واحد في كتاب محكم فيحسب له ربع وحدة سواءً كان منفردا بتأليفه أو شاركه أحد. وإذا زاد عن فصل واحد يحسب له نصف وحدة سواءً انفرد بالتأليف أوشاركه أحد.
  • لا يزيد ما يحسب للتأليف أو التحقيق أو الترجمة سواءً للكتب أو الفصول أو كليهما عن وحدة واحدة.
عاشراً: يقبل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للترقية -وبحد أقصى- وحدة واحدة من الاختراعات والابتكارات والنشاط الإبداعي المتميز وذلك وفق مايلي:
  • يجب أن تتحقق الشروط التالية في الابتكار أو النشاط الإبداعي المتميز عند تقديمه للاحتساب ضمن نقاط الترقية:
    • أن يكون في مجال التخصص.
    • أن يحصل النشاط الإبداعي على جوائز علمية محلية أو إقليمية أو عالمية.أو يتم تحكيمه عن طريق المجلس العلمي.
    • موافقة مجلسي القسم والكلية على أنه نشاط إبداعي متميز وأنه في مجال التخصص.
    • تقبل الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من المكاتب التالية.
    • الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
    • مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي.
    • مكتب الاختراعات والماركات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية
    • United States Patent and TradingOffice))
    • مكتب الاختراعات باليابان ( Japan Patent Office)
    • المكتب الأوروبي للاختراعات (European Patent Office)
  • تحتسب الأعمال الفردية أو المشتركة حسب ما جاء في المادة (34).
  • يقوم المجلس العلمي بتحديث قائمة جهات منح براءات الاختراع عند الحاجة.

المادة الثلاثون


يجب ألا يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجلات العلمية المحكمة ضمن الحد الأدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك, ووحدتين بحثيتين ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية الى رتبة أستاذ .

المادة الحادية والثلاثون


يجب أن يكون الإنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبولاً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحد. وألا تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والثلاثون:


  • يجب ألا يزيد المنشور أو المقبول للنشر. ضمن الحد الأدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس في منفذ نشر واحد عن وحدتين.
  • في حال التخصصات الشرعية أو الإنسانية أو التربوية، يجب أن يكون أحد الأبحاث منشورا أو مقبولا للنشر في مجلة سعودية محكمة أو السجل العلمي المحكم لمؤتمر علمي في جامعة سعودية.

 المادة الثانية والثلاثون


الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبول للنشر اثنتان منها -على الأقل- عمل منفرد. ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن وحدة واحدة.

المادة الثالثة والثلاثون


الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبول للنشر منها ثلاث وحدات - على الأقل - عمل منفرد. ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن ثلاث وحدات

 القاعدة التنفيذية للمادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون:


يجوز احتساب أبحاث مشتركة بديلة عن بحث مفرد أو أكثر. شريطة أن تنشر الأبحاث في مجلات مصنفة في " " IsI أو ضمن الربع الأول أو الثاني (Q1 or Q2) في "SCOPUS" ويتم احتساب الوحدات وفق المادة الرابعة والثلاثون.

المادة الرابعة والثلاثون


يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه. وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه اثنان. وإذا كان بحثاً مشتركاً بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين بربع وحدة, وإذا كان عملاً مشتركاً آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم بربع وحدة.

المادة الخامسة والثلاثون


يجب ألا يكون الإنتاج العلمي المقدم للترقية مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم. وفي حال تثبت للمجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلك, فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب آخرللترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك.

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والثلاثون:


أولاً:الاستلال:
  • إذا أخذ الباحث نصًاً كاملاً بنسبة تزيد عن 2.5% من أعمال سابقة له أو حالية لإنتاج علمي جديد دون العزو إلى المصدر فيعد هذا العمل استلالا.سواءً كان مِن رسالة ماجستير. أو دكتوراه. أو أي مؤلفات أو بحوث سابقة للمتقدم للترقية.
  • يجب ألا يزيد الجزء المستل من الانتاج العلمي المعزو إلى مصدره عن 25% من أعمال سابقة له أو حالية لإنتاج علمي  واحد سواءٌ كان من رسالة ماجستير أو دكتوراه أو أي مؤلفات أو بحوث سابقة للمتقدم للترقية. وإلا اعتبر استلالا.
  • يجب ألا تزيد نسبة الاستلال المعزو إلى مصدره من عمل واحد عن 5% .
  • يستبعد من معايير البحث (الكلمات المتشابهة بحد أقصى 10 كلمات. المراجع. المصطلحات. المواد والطرق).
  • للتثبت من وجود الاستلال من عدمه، يحيل المجلس العلمي البحث المنسوب إليه الاستلال مع تقارير المحكمين وتقرير الاستلال من اللجنة العلمية في الكلية المختصة إلى لجنة مكونة من ثلاثة متخصصين يرأسها أحد أعضاء المجلس تقوم بفحص دعوى الاستلال وكتابة تقرير يثبت أو ينفي الاستلال وترفعه إلى اللجنة الدائمة للترقيات العلمية لدراسته ورفع توصياتها حيال ذلك إلى المجلس العلمي .
  • الإجراء الجزائي في حال ثبوت الاستلال من المتقدم للترقية العلمية:
    • عند استلال المتقدم للترقية للمرة الأولى: فإنه يُحْرم من التقدم لها مرة أخرى لمدة سنة.
    • عند استلال المتقدم للترقية نفسها للمرة الثانية: فإنه يُحْرم من التقدم لها مرة ثالثة لمدة ثلاث سنوات.
    • عند استلال المتقدم للترقية للمرة الثالثة: فإنه يُحْرم من الترقية نهائياً.
    • يُبلغْ عضو هيئة التدريس بما ثبت عليه من استلال بكتاب سري.
    • يجوز للمتقدم الاعتراض على قرار المجلس العلمي الذي يتخذه حيال الاستلال بكتاب يرفعه إلى رئيس المجلس العلمي خلال شهر واحد على الأكثر من إبلاغه بقرار المجلس وإلا يصبح القرار نافذا. ويحيل رئيس المجلس العلمي الاعتراض إلى المجلس لإعادة النظر فيه. فإن بقي المجلس على رأيه فيرفع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره نهائيا .
    • يبدأ احتساب مدة الحرمان من تاريخ قرار المجلس العلمي المثبت لحالة الاستلال.
ثانياً:الانتحال:
  • يعد العمل العلمي انتحالاً في إحدى الحالات الآتية:
    • إذا أخذ الباحث من عمل علمي لغيره نصاً جزئياً دون العزو إلى المصدر.
    • أذا أخذ الباحث من عمل علمي لغيره مضمونا كاملا حتى ولو عزى إلى المصدر.
    • إذا أخذ نسبة تزيد عن 20% من أعمال علمية لغيره كما هو. أو مع إجراء تغييرات للتعمية. مع العزو إلى المصدر سواءً أكان من رسالة ماجستير أو دكتوراه. أو كتابٍ. أو بحثٍ أو موقعٍ إلكتروني. وإذا قلت هذه النسبة عن 20% وعزا للمصدر فلا يعد هذا انتحالا بل هو اقتباس على ألا تزيد نسبته من العمل الواحد عن 5%.
    • إذا ادعى لنفسه عملاً من أعمال غيره. من الأعمال والمشروعات العلمية الفكرية. كالإختراع الموثق أو براءة الاختراع المسجّلة. ونحو ذلك.
    • إذا ادعي أحد الباحثين المشتركين في عملٍ أنه عمل له وحده وثبت خلاف ذلك .
  • يستبعد من معايير البحث (الكلمات المتشابهة بحد أقصى 10 كلمات. المراجع، المصطلحات، المواد والطرق).
  • للتثبت من وجود الانتحال يحيل المجلس العلمي البحث المنسوب إليه الانتحال مع التقارير إلى لجنة مكونة من ثلاثة متخصصين يرأسها أحد أعضاء المجلس تقوم بفحص دعوى الانتحال وكتابة تقرير يثبت أو ينفي الانتحال وترفعه إلى اللجنة الدائمة للترقيات العلمية لدراسته ورفع توصياتها حيال ذلك إلى المجلس العلمي.
  • الإجراء الجزائي في حال ثبوت الانتحال من المتقدم للترقية العلمية:
    • إذا ثبت انتحال المتقدم للترقية في المرة الأولى فإنه يحرم من التقدم للترقية مدة سنتين.
    • إذا ثبت انتحال المتقدم للترقية نفسها في المرة الثانية فإنها يحرم من الترقية نهائيا.
    • يبلغ عضو هيئة التدريس بما ثبت عليه من انتحال بكتاب سري.
  • يجوز للمتقدم الاعتراض على قرار المجلس العلمي حيال الانتحال بكتاب يرفعه إلى رئيس المجلس العلمي خلال شهر واحد على الأكثر من إبلاغه بقرار المجلس. وإلا يصبح القرار نافذاً. ويحيل رئيس المجلس العلمي الاعتراض إلى المجلس العلمي لإعادة النظر فيه. فإن بقي المجلس على رأيه فيرفع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره نهائيا
  • يبدأ احتساب مدة الحرمان من تاريخ قرار المجلس العلمي المثبت لحالة الانتحال.
ثالثاً: الإجراء في حال ثبوت عدم الاستلال أو الانتحال من المتقدم:
  • في حال عدم ثبوت الاستلال أو الانتحال فتحتسب الترقية العلمية للمتقدم من تاريخ عرض نتائج التحكيم في المجلس العلمي. وعندما تكون الترقية لرتبة أستاذ فيرسل الإنتاج العلمي لمحكم آخر إن لم يسبق إرسالها لمحكم رابع.
  • عدم ترشيح المحكم الذي حكم بالاستلال أو الانتحال وتبين عدم ثبوت حكمه للمشاركة في أي من أعمال المجلس العلمي. بعد ذلك.

المادة السادسة والثلاثون


يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من الأساتذة. ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أن يكون أحد المحكمين من الأساتذة المشاركين.

المادة السابعة والثلاثون


تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك, أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والثلاثون :


تحتسب الترقية العلمية لعضو هيئة التدريس من تاريخ قرار المجلس العلمي بالترقية. وتحتسب المدة التي قضاها علمياً ضمن المدة المشروطة للحصول على الترقية العلمية لرتبة أستاذ مشارك أو رتبة أستاذ.

أحكام وإجراءات تتعلق بالترقية


  • مع مراعاة المادة الثامنة من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات تسري أحكام المواد المنظمة الترقية (من المادة الحادية والثلاثون إلى المادة السابعة والثلاثون) على المتعاقدين تعاقداً شخصياً من غير السعوديين على رتبتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك.
  • تسري أحكام المواد (من الواحدة والعشرون إلى السابعة والثلاثون) المتعلقة بالترقية على الأساتذة غير المتفرغين من السعوديين على رتبتي: أستاذ مساعد. وأستاذ مشارك. في حال صدور قرار سابق بتعيين المتقدم للترقية على الرتبة العلمية. أو موافقة المجلس العلمي على التعاقد معه أستاذاً غير متفرغ
  • إذا أحيل عضو هيئة التدريس للتقاعد لبلوغه السن النظامية للتقاعد أو أنهي عقده سواءً من السعوديين أو غير السعوديين بعد تقدمه للترقية ووصول إنتاجه العلمي للمجلس العلمي فتستكمل إجراءات ترقيته وفق النظام المعمول به في المجلس العلمي.
  • يبدأ تطبيق هذه القواعد بعد ستة أشهر من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة.

المرفقات


24/02/2021
05:59 AM